قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٤٦

مسألة من جواب الشّيخ محمّد بن عمر بن أحمد بن مداد ?: وفيمن باع أرضه وماءه بيع الخيار على رجلٍ، فبعد مدّةٍ من الزمان فسل البائع الأرض، ولم ينكر عليه المشتري الفسل، وعند المشتري أنّ الفسل له؟

الجواب: إنّ الفسل تبعٌ للأرض، حيثما دارت دار الفسل لمن(1) كانت، إن كان للبائع أو للمشتري، إلا أنّه إذا صار(2) للمشتري بانقضاء(3) المدّة؛ كان لصاحب الأصل؛ وهو البائع قيمته يوم فسله غير مفسولٍ؛ لأنّه داخلٌ بسبب، والله أعلم.

و [قال فيه](4) عبد الله بن مبارك الربخي:

وأجرة الفسل للمبتاع واجبة … إذ ذلكم في ابتغاء الفسل(5) لا يهن

والبيت في المال محكوم لصاحبه … إن لم يكن تم شرط فيه مقترن

وللذي باع فاحكم بالقرين له … إن بان فيه(6) مشان طعمه(7) حسن

المشان: أجود ما يكون من الرطب، والمراد به إذا ظهر من القرائن /244 م/ ثمرة.

(1) ث: ولمن.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بنقضاء.

(4) ث: فيه قال.

(5) كتب فوقها: (خ: الغرس).

(6) زيادة من ث.

(7) ث: طمعه.

٢٣٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.