قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٣

بذكره(1) للأصل، إلا أن يريده المشتري بالقيمة، ويقطع ذلك من فداء 246 س البيع الخيار، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في المال المباع بيع الخيار، وكان فيه نخلٌ(2) وفحولٌ وموزٌ وأنبا وليموا ونارنج (تركت بقيّة السؤال)؟

الجواب: أمّا دراك النخل؛ فهو كلّ نخلةٍ فيها سبع قارينات أو سبع دراكات، وصفة الدراك أن يرطب ما حول التفرقة كلّها يكون من ذاته، لا(3) من عاهةٍ مثل: نقر أو غيره يوم الفداء؛ فهي للمفدى منه، وهو المشتري بالخيار. وكلّ نخلةٍ لم يكن فيها سبع قارينات أو دراكات يوم الفداء؛ فهي للفادي، وهو البائع. وأمّا دراك الفحول؛ فهي كلّ نباتة(4) تصلح لنبات(5)؛ فذلك دراكها، وهي للمفدى منه، وكلّ نباتة(6) لم تصلح للنبات؛ فهي غير مدركةٍ، وهي للفادي. وقال من قال من المسلمين: إذا صار شيءٌ من حمل(7) الفحل يصلح للنبات، ولو نباتة واحدة؛ فحكم جميع حمل ذلك الفحل للمفدى(8) منه،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يذكره.

(2) ث: النخيل.

(3) ث: إلا.

(4) ث: بناته.

(5) ث: للنبات.

(6) ث: بناته.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: جملة.

(8) ث: المفدى.

٢٣٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.