قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٤

والقول الأوّل أحبّ إليّ، إلا أن يكون المدرك من النبات للمفدى منه، وغير المدرك(1) للفادي.

وأمّا صفة دراك الموز؛ فهو إذا استوت حدوده.

وأمّا صفة دراك الأنبا إذا أدرك(2) من شجرة الأنبا سبع؛ فحكم تلك الشجرة للمفدى منه، وهو كالنخل(3) على أكثر القول.

وأمّا صفة دراك الليمون؛ فقال من قال من المسلمين: إذا أدرج فيه الماء. وقال من قال: إذا ذهب منه الشخاخ. وقال من قال: إذا اصفرّ. وقال من قال: إذا صار يصلح للصبغ.

وأمّا دراك الخوخ: إذا نضج وصار يصلح /247 م/ للأكل، فتلك صفة دراكه.

وأمّا صفة دراك النارنج والأترنج؛ فقال من قال من المسلمين: إذا صار يصلح للأكل. وقال من قال: إذا ذهب منه الشخاخ. وقال من قال: إذا اصفرّ.

وأمّا القتّ؛ فدراكه إذا بلغ الجزاز(4). وأمّا دراك العظلم(5)؛ إذا استوت رؤوسه

(1) ث: المدركة.

(2) ث: درك.

(3) ث: كالفجل.

(4) وجَزَّ النخلُ وأَجَزَّ حانَ أَن يُجَزَّ؛ أَي يُقْطع ثمره ويُصْرم .... أَجَزَّ وجَزَّ الزرعُ وأَجَزَّ حان أَن يزرع، والجِزازُ والجَزازُ وقت الجَزّ، والجِزازُ حين تُجَزُّ الغنم، والجِزازُ والجَزازُ أَيضاً الحَصاد، الليث: الجزاز كالحَصاد واقع على الحِينِ والأَوانِ، يقال: أَجَزَّ النخلُ وأَحْصَد البرُّ، وقال الفراء: جاءنا وقت الجِزاز والجَزاز أَي زمن الحَصاد وصِرامِ النخل، وأَجَزَّ النخلُ والبرّ والغنم؛ أَي حانَ لها أَن تُجَزّ. لسان العرب: مادة (جزز).

(5) العِظْلِمُ عُصارةُ بعضِ الشجرِ، قال الأزهري: عُصارةُ شجر لونُه كالنِّيلِ أَخْضر إلى الكُدْرة، والعِظْلِمُ صِبْغٌ أَحمرُ، وقيل: هو الوَسْمَةُ، قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرَةٌ من الرِّبَّة تَنْبُتُ أخيراً وتَدُومُ خُضْرتُها. لسان العرب: مادة (عظلم).

٢٣٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.