قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٥

ولم يبق لها قمم. وأمّا دراك القطن: إذا كثر فيه المقش، وأفعى بعضه، فذلك دراكه. وقال من قال من المسلمين: إذا صار في حدّ أن لو يبست القورة لم يفسد بسرها. وأمّا صفة دراك الرمّان؛ إذا فتت وجفّف في الشمس، وصار يصلح للبزار(1). وأمّا دراك الزّرع؛ إذا صار الزّرع بسرًا؛ فقد أدرك، وهو للمفدى منه.

وإن كان الغارس لهذه الأشجار المشتري بالخيار، فلمّا فدى منه البائع طالبه في عنائه وقيمة فسله؛ فله قيمة الشجرة أو النخلة يوم غرسها. وأمّا العناء فإن كان هذا المشتري بالخيار استأجر غيره على قلع هذه الشجرة، أو قطع هذه الفسلة، وعلى غرسها، أو صحّ ذلك؛ فله الأجرة. وأمّا إذا تولّى هو ذلك بنفسه أو مملوكه؛ فليس له عناؤه. وإن تولّى ذلك ولده الصبيّ؛ ففي ذلك اختلافٌ.

(1) البزرة كل ما يبزر في الأرض للزرع، وغلب في مصر على بذرة القطن، وفي علم الزراعة تطلق على أجزاء من النبات تحفظ للزرع، البزار بائع البزور .... بزر البَزْرُ -بفتحٍ فسكونٍ- كُلَّ حَبَ يُبْذَرُ للنَّباتِ ج بُزُورٌ، والبُزُورُ الحُبُوبُ الصِّغَارُ، مثلُ بُزُورِ البُقُولِ وما أَشْبَهها. تاج العروس: مادة (بزر).

٢٣٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.