الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٧هذه الأشجار تجيء في السنة مرّةً واحدةً(1)، وهو بطن واحد كالنخل، هكذا حفظت من آثار(2) المسلمين. وأمّا ثمرة الأشجار التي تجيء بطن /248 م/ بعد بطن، وهو مثل التين والقرع والبطيخ ومثله، ممّا أدرك منه حين الفداء؛ فهو للمفدى منه، وما بقي من ثمرة تلك الأشجار الذي هو غير مدركٍ؛ فهو للفادي. وبين الذي يجيء بطن بعد بطن، والذي يجيء بطن واحد فرقٌ، هكذا حفظته من آثار المسلمين.
وحفظت في العنب عن الشيخ(3) محمّد بن عبد الله بن مداد ?: إذا صار في الكرمة سبعة عناقيد حزم(4) في الفداء وحكمه مثل حكم النخل، واللاموا إدراكه إذا درج فيه الماء. وقال بعض في الليمون: إدراكه إذا ذهب منه الشّخاخ. والموز قد قالوا فيه: إذا اختفت أفلاجه. وقال بعض: إذا صار يصلح لطبيخ اللحم.
قال غيره: وقال بعض المسلمين: إنّ إدراك الليمون إذا صار يصلح للمقير(5). وقال من قال: إذا صار يصلح(6) للصّبغ، وقال من قال: إذا اصفرّ، وهو آخر ما قيل فيه.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: حرم.
(5) جَرَّةُ مزَفَّتة مَطْلِيَّة بالزِّفْتِ، ويقال لبعض أَوعية الخمر: المُزَفَّتُ وهو المُقَيَّر. لسان العرب: مادة (زفت).
(6) زيادة من ث.