قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٨

وأمّا العنب: إذا حلا وصار حلوًا، وبعض يقول: إذا أدرج(1) فيه الماء، والأسود منه إذا اسودّ.

والأترنج إدراكه [إذا حلا](2).

وأمّا النارنج؛ فدراكه إذا صار فيه الماء ما يصلح للأكل، فإن كان لا يصلح للأكل؛ فهو للفادي. وبعض يقول: إدراكه اصفراره.

والتين والأمبا حتّى ينضج ويصفرّ ويصلح للأكل، والرمّان إذا أدرج فيه الماء، وصار يصلح أن ييبّس للأبازير، والحلو منه إذا حلا. وقال بعض: إنّ إدراك الخوخ إذا نضج وصار يصلح للأكل؛ فتلك صفة دراكه.

وأمّا دراك القطن إذا 248 س كثر فيه الفقش(3)، وأفعى بعضه؛ فقد أدرك. وقال من قال: حتّى(4) يصير في كلّ شجرةٍ منه فقش، ثمّ يصير جميعه للمفدى منه؛ لأنّه بطن واحد.

وأمّا الخوخ إذا نضج بعضه؛ فهو للمسترهن كلّه؛ لأنّ ثمرته ثمرةٌ واحدةٌ(5)، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن المال إذا بيع بيع الخيار ولبث ما شاء الله، ورفع منه الخيار، وفيه أشجارٌ مثمرةٌ مثل: الخوخ والتين والرمّان والليمون والنارنج، وأشباه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أدرك.

(2) ث: داخلا.

(3) فَقَشَ البَيْضَةَ يَفْقِشُهَا فَقْشاً أَهمله الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ الصّاغَاِنّي عن ابن دُرَيْدٍ: أَيْ فَضَخَها وكَسَرَها بيَدِهِ، لُغَةٌ في فَقَسَهَا -بالسِّين. تاج العروس: مادة (فقش).

(4) ث: حين.

(5) زيادة من ث.

٢٣٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.