قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٥٩

ذلك؟ قال: إن كان الخوخ أكثره قد أدرك؛ فالثمرة للمرفوع منه الخيار، والتين مثله والرمان إذا كان قد أينع، وإذا فتت وجفّف في الشمس؛ فهو مثل الأوّل، (لعلّه أراد: يصلح للبزار)، والليمون إذا غلا للصبغ، الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وفي العنب والموز والليمون، فقد جاء في الأثر في العنب: إنّه إذا اسوّد وصار فيه ماءٌ، وكان في عناقيده ماءٌ أو بعضها؛ فقد أدرك. وكذلك مثل القطن وما أشبهه إذا كان فيه المقش، وأفعى بعضه؛ فقد أدرك. وكذلك الموز إذا استحد وكان يصلح للطبيخ؛ فقد أدرك. والتين يؤخذ منه ما نضج؛ لأنّه يجيء شيء بعد شيءٍ. وكذلك الخوخ إذا نضج؛ فهو للمسترهن؛ لأنّه ثمرةٌ واحدةٌ، والله أعلم.

وأخبرني من أثق به؛ وهو سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي عليّ بن معد أنّ القاضي ورد بن أحمد بن مفرج يعمل أنّه لو أدركت منه بناته واحدة؛ فهو لمن رفع منه الخيار، وفيه اختلافٌ؛ وأما الشيخ يحمله على النخل إذا أدركت، وهو ألطف، والله أعلم.

مسألة من جواب عبد الله بن محمّد بن مداد: 249 س وفي نخلةٍ ذكرٍ باعها صاحبها بيع خيارٍ، ثمّ نقض البيع منه، وفي نخلة الذكر، نبات منه يصلح للنبات، ومنه ما لا يصلح، ما الحكم؟

الجواب: المدرك من النبات للمفدى منه، والذي لم يدرك من النبات؛ فهو للفادي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن إدراك الثمرة الذي يمنع منه بائع الخيار من الفداء؛ فالذي حفظته عن أشياخنا، وبه كانوا يعملون: إنّه إذا وجد في النخلة سبع

٢٣٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.