الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٠رطبات أو إدراكات قد أحاط الدراك بالتفروقة كلّها، أو بعض رطب، وبعض دراك عدد سبع؛ فلا يدرك الثمرة من نقض البيع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن اشترى ذكرًا، وعليه الخيار، فاختار البائع الذكر، ونقض البيع، والذكر قد حمل أقبابا، ومنها نضيخ، ومنها ما ليس نضيخًا(1)، وقلت: لمن ثمرة الفجال منها؟
الجواب: إنّ النضيخ الذي يصلح للنبات من أقباب؛ فهو للمفدى منه، والغض للفادي، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب سليمان بن أبي سعيد: وأمّا ما سألت عنه في العنب والموز والليموا؛ فقد جاء الأثر: إذا اسودّ، وقد صار فيه ماءٌ، وكان في عناقيده أو بعضها ذلك؛ فقد أدرك. وكذلك القطن إذا صار فيه المقش، وأفعى بعضه؛ فقد أدرك. وكذلك الموز إذا استحد، وكان يصلح للطبيخ؛ فقد أدرك. والتين يؤخذ ما نضج منه لأنّه يجيء شيء بعد شيءٍ. وكذلك الخوخ /250 م/ إذا نضج بعضه؛ فهو للمشتري؛ لأنّ ثمرته ثمرةٌ واحدةٌ، والله أعلم.
مسألة -لعلّها عن الشيخ محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج-: وسألت عن رجلٍ فدى نخلةً من بيع الخيار كان قد باعها من ماله، فبعد ما رفع منها الخيار، طلعوا النخلة فوجدوها قد حرمت، وكثر فيها الرطب، فأراد المشتري الدراهم، وأخذ الثمرة، ما يجب له بالحكم؛ أخذ الدراهم والثمرة، أم له الخيار إن شاء الثمرة وترجع الدراهم لصاحب الأصل، أم الدراهم له، ونعاق الثمرة للفادي؟
(1) في الأصل: نضيخ.