قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٣

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن رجلٍ مشترٍ أبوه نخلةً ببيع الخيار، وخلّفها عليه، ولها قرينٌ ضعيفٌ، فأثمر بعد مدّةٍ طويلةٍ، فطلبه المرتهن، وطلبه الراهن، ولم يعلموا بحاله يوم عقد /249 م/ البيع، فلمن يكون؟ قال: هو(1) للراهن، إلا أن يصحّ أنّه نشأ من [بعدُ.

قال غيره: إن كان نشأ من](2) الأرض؛ فهو كما قال، وإن كان نشأ من جذع النخلة متّصلاً بها ظاهرًا عن الأرض؛ فهو تبع للنخلة، وهو للمشتري بالخيار، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن باع نخلةً بيع خيارٍ، وثمرتها مدركةٌ، فأكل [المشتري ثمرتها، وفداها صاحبها، فهي على هذا لصاحبها](3) البائع، وعلى المشتري ردّها إلا أن تطيب له(4) نفسًا، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وإذا طلب البائع بالخيار من المشتري صرف الصرم المدرك عن النخل، وادّعى أنّه يضرُّ بها، هل له ذلك؟ فنعم، في قول من يراه(5) من الغلّة، وأمّا من يراه من الأصل؛ فهو للبائع، وللمشتري حجّته، والله أعلم.

مسألة: الغافري: من اشترى نخلةً بيع خيارٍ، ونشت(6) تحتها صرمةٌ وأثمرت؛

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أيراه.

(6) نَشَّتِ اللَّحْمَةُ نَشّاً إِذا قَطَرَتْ ماءً .... ونَشَّ الماءُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ جَفَّ، ونَشَّ الرُّطُبُ ذَهَبَ ماؤُه. تاج العروس: مادة (نشش).

٢٣٬٥٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.