الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٥مسألة: ومنه: وإذا قال المشتري بالخيار: إنّه قد خلا للزرع شهرٌ، وقال البائع: إنّه قد خلا له عشرة أيّام، أيكون القول قول البائع إذا رفع الخيار من ماله، وفيه زرعٌ، إذا وجب له بحساب الأشهر أم لا؟ قال: يعجبني أن يردّ ذلك إلى نظر العدول إن عرفوه، وإن لم يعرفوه؛ فيعجبني أن يكون القول في مثل هذا قول الزارع: إنّ الزرع له كذا وكذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: قلت له: وإذا باع مالاً بيع خيارٍ، ثمّ إنّه فسل المال فسلاً؛ أعني البائع، حتّى أثمر الفسل، أيكون ما فسله بعد البيع للمشتري أم لا؟ قال: إنّ حكم الفسل للأرض، فإن كانت الأرض مباعةً بيع خيارٍ، وفسل فيها البائع؛ فحكم ما فسل فيها كحكمها، إلا أن يصحّ أنّ المشتري رضي له أن يفسل لنفسه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وما تقول في النخلة المباعة بيع الخيار /252 م/ إذا أثمرت ثمرةً قدمةً وثمرةً أخرى، وأدركت الثمرة القدمة قبل وقت فداء صاحب الأصل، أتدرك الثمرة المؤخرة؛ ولأنّها لم تدرك(1) بعد؟ قال: إن كانت هذه الثمرة جاءت بعد الثمرة الأولى في غير وقت الثمرة(2)؛ فعندي أنّها [لا تكون](3) للمشتري(4) بالخيار على معنى جوابات المتأخّرين إذا لم تدرك قبل الفداء، الله أعلم.