الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٦مسألة: ومنه: وفي رجلٍ اشترى من رجلٍ مالاً بيع خيارٍ، ونقض البائع الخيار بعدما أدركت النخل؛ أعني صار فيها سبع قارينات، وقال البائع للمشتري: اصرف ثمرتك من نخلي، هل عليه بالحقّ أن يصرف الثمرة من نخله أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلافٌ؛ وأكثر القول، والمعمول به عندنا: إنّه لا يصرف الثمرة من نخله، إلا بعد الإدراك مثلما يجدّ الناس الثمرة من النخل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: 252 س وإذا نقض البائع ما باعه بالخيار، وكان النخل بعضها قد وجبت ثمرتها للمشتري، وبعض لم تجب، أتكون النخلة التي لم تدرك للبائع أم للمشتري؟
الجواب: إذا نقض البائع بيع الخيار من عند المشتري، فكلّ نخلةٍ فيها سبع قارينات؛ فهي للمشتري المفدى منه، وكلّ نخلةٍ لم يكن فيها سبع قارينات، ولا سبع دراكات، ويكون الدراك دائرًا بالتفروقة كلّها؛ فهي للبائع الفادي، والله أعلم./253 م/
مسألة: ومنه: وأمّا الصرم الذي تحت النخلة المبيعة بالخيار، إذا لم يكن يوم البيع مدركًا؛ قول: هو للمشتري. وقول: للبائع، والله أعلم.
مسألة: عليّ بن سعيد: ومشتري النخلة بالخيار، إذا أراد جدادها قبل إدراكها؛ إنّ للبائع أن يمنعه؛ لأنّ له أن يفديها قبل الدراك، والله أعلم.