الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٧الباب السابع والثلاثون في فداء بيع الخيار إذا غرس فيه المشتري أشجارًا(1) وأحكام ذلك
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن رجلٍ باع مالاً ببيع الخيار، فغرس ذلك الرجل؛ أعني المشتري، موزًا في ذلك المال، فمكث عنده ما شاء الله، ثمّ إنّ صاحب المال فدى ماله من الغارس، والموز قد أثمر أو لم يثمر، هل له أن يقلع ما غرس من الموز، أم ليس له ذلك؟
الجواب: فالذي بان لي من سؤالك: إنّ له أن يقلع ما غرس من الموز؛ لأنّه كان غير مغتصبٍ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ ابتاع من رجلٍ مالاً ببيع الخيار، وغرس فيه موزًا أو تنبولاً أو ترجًا(2)، وفدى صاحب المال ماله، 253 س وتعلق المشتري بما غرس، وطلب قلعه، أله ذلك أم لا؟ فنعم، له ذلك، وليس هو بغاصبٍ، ويترك في ماله ما أراد. فإذا انتقل منه أخذه، وله أخذه، والله أعلم، وبغيبه أحكم.
قال عبد الله الربخي شعرًا:
وإن فدى بعد زرع(3) التانبول له … والموز يقلعه عنه ويضطبن