قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٦٨

إن لم يكن ذلك من أملاك بائعه(1) … والحكم ينكص(2) عنه من له قرن

القرن والقارن: الرّجل الذي عنده سيفٌ ونبلٌ. والتانبول: لغةٌ في التنبول، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: ورجلٌ اشترى من رجلٍ أرضًا، وقد زرعها البائع ذرةً ودخنًا، فلمّا عاد أوّل حصادها، فادى الأرض، ولم يعط المشتري شيئًا من الزرع؛ فاعلم إن يكن زرعها غاصبًا لها؛ فلا زرع له، وهي للمشتري ببيع، وإن يكن رهنًا كما ذكرت؛ فهو للبائع لا للمشتري، والله أعلم. 254 س

مسألة من جواب الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مدّاد ?: وأمّا المرتهن مالاً وفسل فيه موزًا أو لوميا أو نارنجًا، وفدى صاحب الأرض أرضه؟

الجواب: إن كان يتقور(3)؛ فله(4) قلعه، وإن لم يتقوّر؛ فله قيمته، وعليه ردّ التراب إذا كان يتقور، وهو مثل الصرم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ مرتهنٍ مالاً ببيع الخيار، ونبت في المال الأشجار من ذوات السوق، أو مثل: القضنقر أو غيره، مثل القرط وغيره، ثمّ فدى من له الأصل والأشجار قبل أن يرتهن المال. وكذا المقتعد إذا نبتت هذه الأشجار بعد ما اقتعد، أله أخذها أم لا، ينبت قبل أن يقتعد أو بعده؟

(1) كتب فوقها: (خ: صاحبه).

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ينصك.

(3) قال ذو الرمة: حتّى تَرَى أَعْجازَه تَقَوَّرُ؛ أَي: تَذْهَبُ وتُدْبِرُ، وانقارتِ الرَّكِيَّة انْقِياراً إِذا تَهَدَّمتِ .... وانْقارَتِ البئرُ انهدمت. لسان العرب: مادة (قور).

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٥١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.