قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٢

التّوفيق 255 س لما يحب ويرضى، وأستغفره فيما خالفت فيه رضاه، وهو الغفور لمن استغفره، وقد أجبت فيه أنّه بالنصاف في القعادة على ما وصفت. وأمّا الحكم؛ فلا فرق بين النهر والزجر في الفداء، وهو بالنصاف يرفع هذه بقره(1) وأخشابه، ويقيم هذا الفادي بأخشابه وبقره، إلا أن يتّفقا على ما وصفت لترك الضرر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، والمال على الفلج، والفلج ضعيفٌ، قام الذي عنده المال، شارك عليه الزجر، ثمّ إنّ الذي له الأصل رفع الخيار من ماله، وطلب الشريك إلى الذي شاركه أن يخلص له شركه، أو يتركه يزجر زرعه، والزرع بعده صغيرٌ، أيلزمه شرك تامٌّ أم بالنصاف؟ فعلى ما وصفت: يكون ذلك بالنصاف؛ لأنّ صاحب الأصل له الخيار في ماله أيّ وقتٍ شاء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ مباعٌ ببيع الخيار، فاشترى له أبدان سكر، وسمده بسماد، واشترى له بذر قتٍّ، وزرعه وسمده، ثمّ فداه البائع، وقد صار له مذ زرعه شهر أو شهران أو أكثر، ما القول فيه، أيكون على حساب الأشهر، له قيمة أبدانه، وبذر القتّ وسماده، أم له يقلع ما زرع من سكّر وقَتٍّ، أم له الأكثر 256 س إن كان غرمه أكثر؛ كان له قيمة ما غرم، وإن كان حصّته من السكر أو القتّ أكثر من غرمه، ويكون له الخيار على حساب الأشهر؛ فصح منها أكثر من غرمه في ذلك، وما الوجه في ذلك؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بقرة.

٢٣٬٥١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.