الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٣جوابه: فهذا له الخيار؛ إن شاء اقتلع جميع ذلك، وإن شاء كان له النصاف إذا اتّفقا، الله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ باع لرجلٍ أرضًا له على الفلج مع أثر ماءٍ أو أقلّ أو أكثر بيع خيارٍ، فشارك المشتري على زراعة الأرض برًّا أو قتًّا أو بصلاً أو غير ذلك، فلمّا استوى الزرع؛ فدى البائع ماله من المشتري، أيكون نصف الزراعة للشريك من الرأس على البائع والمشتري، والنصف الآخر بينهما بالنصاف على حساب الأشهر، أم النصاف في جميع الزرع، ويخرج سهم الشريك، وهو النصف من سهم المفدى، ويكون للمفدى منه ما بقي، أم يكون للشريك نصف ما يصحّ من النصاف؟
الجواب: إنّ العامل له نصيبه بعمله، والفداء من نصيب المعمول له؛ لأنّ الخيار على ماله فيما له، والنصاف في كلّ زرعٍ، والله أعلم. /257 م/
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، ففداه صاحب الأصل، وفيه زراعةٌ مثل ذرةٍ أو برٍّ، والزرع لم يبلغ، لمن تكون الزراعة؟ وإن كان قتًّا لم يبلغ، لمن يكون؟ وإن كان قد بلغ، أيكون للذي كان في يده بيع الخيار بذره أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت: إنّ الزرع بالنصاف بالأشهر، ورأيناهم(1) في الذرة يفرقون بينها(2) وبين سائر الزرع، ولم تقف عليه في أثرٍ. وأمّا القتّ؛ فالبالغ للمفدى منه، وله البذر إن شاء، [وإن شاء](3) قلع قتّه(4)، والله أعلم.