الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٤وفي هذا قال عبد الله بن مبارك الربخي شعرًا:
وزارع القضب إذ يفديه صاحبه … عليه كالبذر يعطى من له الرّهن
إن شاء ذلك أو(1) إن شاء يقلعه … ولا له الفج منه ما جرى زمن
الرّهْن والرّهَن: لفظان (بجزم الهاء وفتحها). والفج: النّظر الذي لم يدرك، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا الفادي الزرع؛ فلا يتمّ له أن يترك الزرع بغير سقيٍ، ليخسر(2) المفدى منه، ويعتلّ أنّ مالي ليس له ماءٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فزرع فيه سكرًا، ثمّ فداه صاحبه، ما يكون للزارع، أيكون السكر /256 م/ بالنصاف بالأشهر بينهما، أم يكون غير ذلك؟ وكذلك الكتان ما يكون؟ وكذلك [الثمرة (ع:](3) الذرة) والبرّ؟ فالذي عرفته من ذلك كلّه أنّ الزرع بالنصاف، وقد روينا(4) بعضًا يحكم في الذرة بغير نصافٍ، و(5) جعلها كالنخل، ونطلب فيه الأثر، وقولي فيه قول المسلمين.
قال محمّد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عليّ ?: إنّ بذر(6) السكر وبذر الكتان للزارع، والله أعلم.
(1) ث: و.
(2) ث: ليخسره.
(3) زيادة من ث. وفي الأصل شطب عليها.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: رأينا.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: بذره.