قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٥

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجلٍ اشترى من رجلٍ طويًا بيع خيارٍ، فزرعها وزجرها، ثمّ إنّ البائع فدى الطوي من عند المشتري لها ببيع(1) الخيار؟ فإنّ حكم هذا الزرع الذي زرعه؛ فهو للمشتري، وللذي(2) فدى ماله قعادة الأرض، يأخذها من الزرع(3)، وهذا غير الفلج. وكذلك إن كان المشتري لها ببيع الخيار أقعدها رجلاً، فزرعها وزجرها، ثمّ إنّ صاحب الأرض فدى أرضه، والزرع قد صار له شهران منذ زرع؛ فإنّ الزرع للمقتعد؛ لأنّه غرم فيه، والقعادة للذي فدى ماله، وللمفدى منه بالحساب. فإن كان فدى وقد صار للزرع شهران، وبقي خمسة أشهر، والقعادة سبعة أجريةٍ؛ فإنّه(4) يكون للمفدى منه سبعا الحبّ جريان، وللذي فدى ماله خمسة أجرية، على هذا الحساب يكون حكم(5) جميع ذلك؛ لأنّ حكم الأرض التي تزجر غير حكم الفلج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكذلك سألت عمّن يفدي ذرةً، وقد سمدت أو لم تسمد، هل للمفدى من عنده الذرة بحساب الأشهر، أم ليس له إلا ثمن السماد؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.

(2) ث: والذي.

(3) ث: الزارع.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: حمكم.

٢٣٬٥١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.