قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٦

الجواب: فالذي عرفته 257 س من سؤالك هذا أنّ له بالنصاف على حساب الأشهر والشربات(1). وقد رأينا من يجيب في الذرة بغير هذا، ولم أعرف الفرق بين الذرة وغيرها من الزرع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمّد القرن: وعن المشتري المال ببيع الخيار، إذا استأجر عليه من يزجره سنة زمانٍ بثلث ثمرة نخله أو أقلّ أو أكثر، ثمّ فدى البائع ماله، أتثبت على هذا البائع هذه الإجارة في ثمرة النخل، كان الفداء قبل ثمرتها أو بعد ذلك، وقلت: ما الحكم في ذلك؟

الجواب: -فاعلم أدام الله بالسرور بقاءك، وجدد في الأمن والرفاهية نعماك-، إنّ أكثر مسائل بيوعات الخيار مستحدثةٌ وقياسٌ وآراءٌ، والله أعلم بصوابها، والخادم ملتمسٌ ما جاء عن الأشياخ فيها، فوجدنا عنهم، وأرجو أن لا يخفى عليك كلّ ذلك، إلا أنّ صاحب الأصل بالخيار أن يفدي أيّ وقتٍ أراد، ويكون بالنصاف على معاملة البلد، والقعادة تنتقض إذا صحّ الفداء سوى الإحالة، فإنّ القعادة لا تنتقض فيها، وهي بحالها إلا ما جاء عنهم في بعض المواضع في الآبار التي تزجر أنّ الزرع للمقتعد؛ لأنّه غرم فيه، والقعادة بين البائع والمشتري بالحساب، وفرقوا بين الزجر والفلج؛ أعني أرض الفلج. وفي موضع: لم يجعلوا فرقًا في الأحكام، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: في رجلٍ باع أرضه الفلانية

(1) ث: الشرابات. والشَّرَبةُ -بالتحريك- كالحُوَيْضِ يُحْفَرُ حولَ النخلةِ والشجرة، ويُمْلأُ ماء فيكون رَيَّها؛ فَتَتَرَوَّى منه، والجمع شَرَبٌ وشَرَباتٌ .... والشَّرْبةُ النَّخْلة التي تَنبُتُ من النَّوى، والجمع الشَّرَبَّاتُ والشَّرائِبُ والشَّرابِيبُ. لسان العرب: مادة (شرب).

٢٣٬٥٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.