الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٨فالجواب: إذا صحّ بالبيّنة أنّ الفادي تمم الإجارة المتقدّمة المذكورة صدر الورقة؛ فقد زرع بسببٍ، وليس له إلا الإجارة، وللعامل عناؤه تامّ، تسبب(1) الذي أدخله؛ لأنّه ليس بغاصبٍ، والله أعلم./259 م/
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: عمّن باع طويًا بيع الخيار، وزرعها المشتري قطنًا أو ذرةً، وفداها بائعها، ما يجب للمفدى منه منه؟
الجواب: إنّه مخيّرٌ بين الحصّة بالشهور وبين ما غرم، والله أعلم.
مسألة من جواب محمّد بن عبد الله بن مداد: وعمّن باع لرجلٍ أرضًا بالبيع الخيار، وزرعها المشتري، وآن حصاد الزرع، ففدى البائع أرضه، ونقض البيع، لمن الزرع منهما؟ فالزرع للمشتري، وإن كان قبل حصاده، وهو خضرة؛ فهو بينهما بالأشهر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وقلت: إن طرفا(2) في هذا المال المباع بالخيار ضاحية تزرع داخلة في البيع الخيار، وزرعها المشتري، وأراد البائع الفداء، والزرع فيه قطعة قد سبلت، وقطعة قد صار فيها بيان الحبّ، وقطعة بعد لم تسبل، وهو زرعٌ أخضر، كيف الحكم في هذا الزرع إذا طلب البائع والمشتري فيه نصيبًا بعد الفداء، وتمسّك عليه الزارع المشتري(3)؟
الجواب: الحكم فيه بالأشهر، ينظر من يوم زرع الزرع إلى يوم الفداء، ومن يوم الفداء إلى أن يصيف الزرع، فالأشهر الباقية للفادي، والأشهر الماضية للمفدى منه، ويقسط الحب على الأشهر، إذا جمعت الأشهر ينظر للفادي كم