قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧٩

من شهرٍ /258 م/ بقي له وعاش، فبحسابه إذا كان نصفًا أو ربعًا أو خمسًا. وأمّا العناء والخدمة والسماد؛ فليس فيه محاسبةٌ. وأمّا قيمة البذر؛ فعليه نصيبه كما يقع له من الفداء، إن كان نصفًا؛ فعليه نصف البذر، وإن كان ثلثًا؛ فعليه ثلث البذر. وسواء كان ذلك خالصًا للبائع، أو فيه حصّة للمشتري، والله أعلم.

قال المؤلّف: وهذا كلّه إذا كان الزّرع يسقى بالنّهر، وأمّا الزّجر؛ فليس للفادي شيءٌ من الزرع، وإنّما له حصّته من القعادة بحساب الأشهر في أكثر القول، والله أعلم.

ومن القصيدة:

والنهر والزرع في حكم الزكاة وفي … بيع الخيار فنون دونه حصن

فالزجر قد يأخذ المفدى زراعته … والفادي يأخذ أجرة الأرض يا فطن

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع ماله ببيع الخيار إلى كذا وكذا، أو(1) زرع الذي عنده المال ببيع الخيار، مثل برٍّ أو ذرةٍ أو بطيخٍ أو غير ذلك، وصار في نصف عمره، ثمّ فدى صاحب المال ماله، أله بالحساب بالشهور، أم غير ذلك؟ ورأيت في جواب الشيخ محمّد بن سليمان ? بالحساب، كم يكون يعيش من الشهور، وكم مضت من الأيّام؟

الجواب: الذي أفتاك به الشيخ محمّد بن سليمان هو الحقّ، ونعمل به. وكذلك يحسب السماد وما غرم على الزرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٢٣٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.