الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٠قال المؤلّف: انظر في هذه المسألة، فإنّ فيها نظرًا(1)، والذي عندي أنّ البطيخ ليس كالزرع؛ لأنّ الزرع يجيء بطن واحد، فكلّه للمفدى منه، 259 س والبطيخ يجيء بطن بعد بطن، وهو كالتين والقرع، وما أشبهه. وما كان منه مدركًا يوم الفداء؛ فهو للمفدى منه، وما بقي من ثمرة تلك الشجرة الذي غير مدركٍ؛ فهو للفادي، والله أعلم.
(رجع) قال الفقير [لله] جميّل بن خميس السعدي: لعلّ المؤلّف القائل آخر هذه المسألة هو مؤلّف كتاب خزانة الأخيار؛ لأنّي نقلت أكثر هذا الكتاب من كتاب خزانة الأخيار، ولم أغيّر قوله "قال المؤلّف"، في جميع هذا الجزء من ردٍّ أو مسألةٍ؛ ليعلم الواقف.
مسألة: وجدت بخطّ محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج ?: سألت الشّيخ ورد بن أحمد ?: وكذلك القتّ له ما بلغ منه للمفدى(2)، أو ما لم يبلغ هو لصاحب الأرض الفادي، إلا أن يختار الذي زرع القتّ أن يقلعه؛ فله ذلك.
مسألة من جواب الإمام أبي محمّد عبد الله بن محمّد القرن -رضيه الله-: وعن رجلٍ باع لرجلٍ أرضًا بيع خيارٍ، وحاز المشتري الأرض ببيع الخيار مدّةً طويلةً، ثمّ إنّ صاحب الأصل فدى الأرض التي باعها على المذكور ببيع الخيار قبل إدراك ثمرة هذه الأرض المذكورة، وتنازعا عليها، كلٌّ واحدٍ منهم يقول: إنّ