الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٣الباب التاسع والثلاثون في أجرة العمّال من المال(1) المبيع بالخيار إذا فدي وأحكام ذلك
من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وإن يكن للمال المباع بالخيار بيدار؛ فله بيدارته(2)، سواء كان المال في يد المستحيل أو(3) المشتري، وفدى صاحب الأصل، وله بيدار؛ فله بيدارته، وإن لم يكن له(4) بيدار، وكان المحيل أو المستحيل هو الذي بيده أو عبيده أو أولاده؛ فلا بيدارة لهم، ويأخذ الذي /261 م/ نقض البيع جميع ماله، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألته عن رجلٍ(5) مشتري المال ببيع الخيار، وكان يسقيه ويعمل فيه بيده، ورفع منه صاحب الأصل الخيار، قلت: أللمشتري أجرة ما(6) كان يعمل مثل البيادير؛ لأنّه كان يسقيه بيده؟ قال: لا، [ولا](7) يثبت له شيءٌ، والمستقعد منه مثل ذلك، ولا للرجل من مال زوجته بيدارة، إذا كان يسقيه برضاه، ولم يكن هنالك شرطٌ، وطلب منها أجرة ما عمل؛ فليس له شيءٌ.