الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٥قال المؤلّف: لم أر لهذه المسألة الأخيرة جوابًا، وعندي أنّه إذا شرط عليه هذا الشرط؛ فشرطه ثابتٌ، وعلى 261 س الفادي قيمة نباته إن لم يدرك له مثلٌ، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، وشرط النخل ونبتها، وفدى من له الأصل، فطلب غرم ما شرط وثمن النبات، وكذلك أجرة من هاس الأرض، إذا فداها صاحبها، والأرض مهيوسةٌ، أله ذلك أم لا؟
الجواب: في ذلك لا شيء عليه للمفدى منه، إلا أن يقول المرتهن للراهن: إنّي أريد أن أعمل ذا وذا، وأخاف أن تفدى، فقال له الراهن: لا أفدي، واعمل ما تريد، فإذا عمل بعد هذا القول؛ فله قيمة ما عمل، والله أعلم.
مسألة عن الفقيه عليّ بن أبي القاسم: وعن رجلٍ عنده مالٌ مشترٍ به بالخيار، فقلع أقباب النخل، وقطع العذوق(1) قبل دراكها، وفدى صاحب المال ماله من بعد، أعلى الذي قلع أقباب النخل، أو قطع ثمرتها، وهي غير مدركةٍ غرمٌ، أم [لا]؟
الجواب: لا غرم عليه على ما يبين لي، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد -حفظه الله- إلى الشيخ الفقيه محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ?: في رجلٍ له مالٌ مباع بيع الخيار، فبذر فيه من له البيع الخيار بيادير، ودخلوا في العمل، ثمّ إنّ صاحب الأصل فدى ماله، وأراد أن يخرجهم، أله ذلك أم لا؟
(1) النَّخْلَةُ القَصيرَةُ العُذوقِ عن كُراعٍ؛ أَو هي التي خَرَجَتْ كبائِسُها وفارَقَتْ كوافيرَها وقَصُرَتْ عَراجِينُها؛ حَكَى ذلِكَ أَبو حَنيفَةَ. تاج العروس: مادة (حضن).