الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٧وبعضهم حلّل أو أجازا … غلّته بأ خذها(1) قد فازا
هذا لمن كان يريد أصلا … لا غلّة إذا أراد الفضلا
وإن أراد غلّة حرام … بلا اختلاف وبه يلام
وقال لي من ضمن المغلا … يكون في الحكم له ما غلا
وهذه حجّة من قد قالا … غلل الخيار أخذها حلالا
وهكذا من نكح الصبيّة … فوطؤها يباح في القضيّة
وقال بعض لا يطاها أبدًا … قبل البلوغ الاختلاف وردا
وهكذا بيع الخيار اختلفوا … برأيهم فيه وليس ائتلفوا
وعندنا مدّته القليلة … أجوز من مدّته الطويلة
لأنّ في ذاك ارتفاع الضرر … وما نهى الأشياخ عنه فذر(2)
قلت له يلزمه القيام … بما اشتراه أيها الإمام 262 س
فقال لا يلزمه البناء … والسقي والفسل كذا الأنباء
وجائز أن يعزل العريف … إن صحّ منه الجور يا طريف
ولو به قوم من الأرباب … تمسكوا قد جاء في الجواب
لأن في تردد المياه … الضر لا يؤمن لا تباه
و المال إن بيع بغير القطع … فبيعه حجر قبيل رفع
٢٣٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.