قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٧

وبعضهم حلّل أو أجازا … غلّته بأ خذها(1) قد فازا

هذا لمن كان يريد أصلا … لا غلّة إذا أراد الفضلا

وإن أراد غلّة حرام … بلا اختلاف وبه يلام

وقال لي من ضمن المغلا … يكون في الحكم له ما غلا

وهذه حجّة من قد قالا … غلل الخيار أخذها حلالا

وهكذا من نكح الصبيّة … فوطؤها يباح في القضيّة

وقال بعض لا يطاها أبدًا … قبل البلوغ الاختلاف وردا

وهكذا بيع الخيار اختلفوا … برأيهم فيه وليس ائتلفوا

وعندنا مدّته القليلة … أجوز من مدّته الطويلة

لأنّ في ذاك ارتفاع الضرر … وما نهى الأشياخ عنه فذر(2)

قلت له يلزمه القيام … بما اشتراه أيها الإمام 262 س

فقال لا يلزمه البناء … والسقي والفسل كذا الأنباء

وجائز أن يعزل العريف … إن صحّ منه الجور يا طريف

ولو به قوم من الأرباب … تمسكوا قد جاء في الجواب

لأن في تردد المياه … الضر لا يؤمن لا تباه

و المال إن بيع بغير القطع … فبيعه حجر قبيل رفع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يأخذها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قدر.

٢٣٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.