قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٤

يتجر في نوع له قد عينا … أو بلد معروفة قد بينا

ولا يجوز عندنا الخلاف … لشرطه وما به اختلاف

قلت له في الأمة المرهونة … يطأها راهنها ترونه

قال نعم وقال البعض يمنع … من وطئها وهو صواب أجمع

ولم نقل قد ركبا الحراما … بوطئها فاتبع الأحكاما

والرهن لا يشرع(1) فيه الغرما … إن كان مقبوضا رواه العلما

بلا اختلاف إن يكن قد رهنا … حيا(2) وفي الموت اختلاف الفطنا

و أكثر القول به أحق … قابضه حتّى يتم الحق … في نسخة مكتبة القطب ""

وقولهم في غلة المرهون … بأنها منه كذا أفتوني

وإنه لا يستحق المرتهن(3) … غير الذي سلمه من الثمن

ولا يباع الرهن إلا بالندا … إذا جرى الحكم بذاك وبدا

إن شرط المرتهن إن غابا … الرهن فحقّي ثابت إيجابا

فيه اختلاف أكثر الأقوال … الشرط منه باطل بحال(4)

قلت له إن علق المرتهن … الخاتم في الأصبع إذ ترتهن

فقال إن علق في الشمال … فتلفت يضمنها بحال

(1) ث: يشرط.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حبا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المسترهن.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بالحال.

٢٣٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.