الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٤يتجر في نوع له قد عينا … أو بلد معروفة قد بينا
ولا يجوز عندنا الخلاف … لشرطه وما به اختلاف
قلت له في الأمة المرهونة … يطأها راهنها ترونه
قال نعم وقال البعض يمنع … من وطئها وهو صواب أجمع
ولم نقل قد ركبا الحراما … بوطئها فاتبع الأحكاما
والرهن لا يشرع(1) فيه الغرما … إن كان مقبوضا رواه العلما
بلا اختلاف إن يكن قد رهنا … حيا(2) وفي الموت اختلاف الفطنا
و أكثر القول به أحق … قابضه حتّى يتم الحق … في نسخة مكتبة القطب ""
وقولهم في غلة المرهون … بأنها منه كذا أفتوني
وإنه لا يستحق المرتهن(3) … غير الذي سلمه من الثمن
ولا يباع الرهن إلا بالندا … إذا جرى الحكم بذاك وبدا
إن شرط المرتهن إن غابا … الرهن فحقّي ثابت إيجابا
فيه اختلاف أكثر الأقوال … الشرط منه باطل بحال(4)
قلت له إن علق المرتهن … الخاتم في الأصبع إذ ترتهن
فقال إن علق في الشمال … فتلفت يضمنها بحال
(1) ث: يشرط.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: حبا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: المسترهن.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بالحال.