قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٣

قلت له: فما قولهم في الرواية؟ قال: لعلهم لا يثبتونها.

قلت: 6 س لعلهم لا يثبتونها.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن السري: وعمن أعتق عبدا له آبقا، أيعتق أم لا، قلت: سواء كان عن واجب أو تطوع؟ قال: الذي أقول به: إنه يعتق، ولا يجزيه عن الواجبات(1)، والله أعلم بالصواب، وسل(2) عن ذلك. قال غيره: إن كان عتق عن لازم؛ فلا يجزيه، وإن كان عن تطوع فيجوز، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وقال: لا بأس بعتق ولد الزنا، والزنج إنما هم الماس وغيرها(3) من المشركين.

مسألة: وعن عمر(4) بن الحصين: قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن فلانا مات وترك ستة أعبد، فأعتقهم كلهم؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العتق لله»، فأدبر الرجل فدعاه فقال له: «من الرجل؟ اجعلوهم [أجزاء فأقرعوا](5) بينهم، فأعتقوا ثلثهم، والثلثان منهم عبيد»(6).

ومن غيره: من أعتق منه شيء أعتق كله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المواجبات.

(2) ث: واسأل.

(3) ث: غيرهم.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: عمران.

(5) ث: أجزافا قرعوا.

(6) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الأيمان، رقم: 1668؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 1958؛ وابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: 2345.

٢٣٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥