قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢١

مسألة: وعن رجل قال: "إذا بلغ ابني فغلامي حر"، فمات ابنه قبل أن يبلغ؛ فإن الغلام لا يعتق.

مسألة: وقيل عن رجل قال: "كل عبد لي قديم فهو حر؛ إن ما كان له منذ سنة /10 م/ إلى ما أكثر فهو حر، تأولوا في ذلك قول الله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس:39]. قالوا: وما كان أقل من سنة فلا يعتق.

مسألة: زيادة من غير الكتاب عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: وإذا قال رجل: "كل عبد لي قديم فهو حر"، وعنده عبيد، منهم من أتى عليه حول، ومنهم أكثر، ومنهم أقل؛ قال: إن كان معناه وقصده في ذلك أن كل عبد ملكه أولا قبل مماليكه فهو حر؛ كان ذلك كذلك، ولا يعتق من كان ملكه بعد ملكه من ملك من العبيد أولا. وإن كان أرسل القول في ذلك، ولم تكن له نية في ذلك؛ فقد قيل: إن من حال عليه من عبيده حول كامل مذ ملكه فهو قديم.

قال غيره: أرجو أن القائل بهذا القول الآخر يحتج بقول الله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس:39]، وعندي أن المعمول به إذا خلا قائله من النية، وأرسل القول في ذلك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: قال أبو سعيد: وجدت عن أبي معاوية في رجل قال لعبيده(1): "أيكم شاء الله عتقه فهو حر"؛ فقال: لا يعتقون إلا من أعتقه هو.

مسألة: وسألته عن رجل سمع رجلا يخاصم عبدا له فقال: "لو كان هذا مملوكا لم يكن يفعل كذا وكذا"، ما يكون 10 س حاله معه؟ قال: أما في

(1) كتب فوقها: لخدمه.

٢٣٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥