قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٣

الله فإذا كان له معنى، فلعل بعضا يوسع له ذلك، وبعضا لا يرى له في ذلك سعة؛ لأنه قد تكلم بالعتق.

ومنه(1): وذكرت في رجل له زنجي، فمر على المولى رجل فقال له: "ما هذا الغلام"؟ فرد عليه مولى الغلام: "اشهد علي يا فلان أن هذا ابن جاريتي لا يملكه عليّ مالك"، ثم إن مولى العبد هلك وخلف ورثة، قلت: هل يكون العبد قد عتق على هذه الصفة؟ فلا يعتق على هذه الصفة على ما عرفنا.

فإن قال: "لا يملكه بعدي مالك"؛ عتق بذلك. وكذلك إن قال: "لا يملك عبدي مالك"، أو نحو هذا.

مسألة: وعن رجل قال: "إذا مت فغلامي حر"، أو قال: "غلامي حر إذا مت"؟ قال: كلاهما تدبير.

مسألة: وعن رجل جعل ولديته(2) 11 س صدقة في المساكين؛ فإن شاء أمسكها وأعطى ثمنها المساكين.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: يعتق.

مسألة: وعن رجل قال لغلامه: "قم يا أخي، فاعمل فإنك تزعم أنك حر [(خ: مال)](3) "؛ قال: فهو حر.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يعتق بهذا، إلا أن يريد عتقه بذلك.

(1) ث: عنه.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: وليدته.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٥٦٤ / ٣٦٬٧٥٥