قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٩

يخرج عندي في قوله: "أنت مالك لي"، إلا أن تكون له في ذلك نية أنه مالك له في شيء من الأشياء يلي تدبيرها له(1).

مسألة: وقال أبو سعيد ?: رجل له عبد يقال له مبارك، فقال: "مبارك حر"، وصح ذلك القول منه، سمع العبد أو لم يسمع؛ فإنه قيل: عندي أنه يعتق بذلك، ويحكم عليه إن حاكمه العبد بذلك. وقال من قال: لا يعتق في الحكم.

مسألة: وأما التي قالت لزوجها أن تعتق جاريتها، فقال لها زوجها: "أعتقها برأيك"، فقالت: نعم؛ فلا تعتق الجارية عندي بذلك حتى يريد بذلك العتق، أو يعتقها الزوج بعد ذلك قبل أن ترجع في ذلك عليه.

مسألة: وعن رجل [ … ](2) وقفوا على الباب، وقلت: إذا قال رجل لجارية /15 م/ له: "يا أمة الله"، أو لعبده: "يا عبد الله"، و"أنت عبد الله"، أو "أنت أمة الله"، قلت: هل يكون هذا عتقا؟ فلا يكون هذا عتقا، إلا أن يريد به العتق.

مسألة: وفي رجل له عبد فقال: "إن عبده هذا ليس هي(3) بمملوك، ولا هو بمملوك"، قلت: ما يجب عليه في هذا القول، قلت: وهل يلحقه في العبد عتق، وما يلزمه فيه؟ فإن أراد بذلك العتق عتق، وإن لم يرد به عتقا؛ فيخرج على بعض القول: إنه كذاب. وعلى بعض القول: إنه يعتق في إقراره أنه ليس بمملوك. وأما في الحكم فيلحقه العتق إذا صح ذلك منه.

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٥٧٠ / ٣٦٬٧٥٥