قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٤٠

قلت: فإن لم يمت، كم عدتها ومتى تعتد؟ قال: إذا ما وضعت(1).

قال غيره: إذا قال: "أنت حرة إلى خمسة أشهر"؛ فقد قيل: تعتق من حينها. وقيل: إذا انقضت الخمسة أشهر، وإن مات قبل ذلك [فهي أمته](2).

مسألة: رجل أراد عتق غلامه، فدعا مبارك فاستجابه ميمون، قال: "أنت حر"؛ قال: يعتقان جميعا.

مسألة: وعن رجل قال: "إن مت قبل رمضان، فغلامي حر"، فمات بعد رمضان؛ فلا أراه يعتق على هذا، وهو عبد مملوك.

مسألة: مما يوجد عن أبي المؤثر ?: وعن رجل يقول لغلامه: "يا بني"، أو "يا أخي"، ولا ينوي بذلك عتقا، هل عليه في ذلك بأس؟ فلا بأس عليه إذا أراد بذلك تليين القول، ولم يرد عتقا.

مسألة: وعن أبي المؤثر: سألت عن امرأة وجهت جارية لها في ضيعة لها، فأبطأت الجارية فاغتاضت /22 م/ المرأة واستغضبت على الجارية، وقالت: "فلانة عتيقة" سمت باسم جاريتها، وكان معها زوج لها فقال لها: ما قلت؟ فقالت: "إنما عنيت أنها عتيقة في البورة(3) "، ولم تقل: إنها عتيقة البورة، وإنما أرسلت قولها هذا إرسالا، قالت: "فلانة عتيقة" سمت باسمها، ولم تقل: جاريتي فلانة، وإنما قالت: "فلانة سواء". وقلت: ما تقول إن كانت الجارية حاضرة لذلك أو غائبة عنه؟

(1) ث: وصفت.

(2) في النسختين: فهو أمه.

(3) البُورُ (بالضَّمِّ): الرجلُ الفاسِدُ والهالِكُ الذي لا خَيْرَ فيه، كذا في الصّحاح … وقال أَبو عُبَيْدَةَ: رجلٌ بُورٌ، ورَجلانِ بُورٌ، وقَومٌ بُورٌ، وكذلك الأُنثَى؛ ومعناه: هالِكٌ. تاج العروس من جواهر القاموس: باب (بور).

٢٣٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥