الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٤٤قلت: فالمدبر يكون من جملة المال أو من الثلث؟ قال: ما كان في الصحة فهو من رأس المال، وما كان في المرض فهو من الثلث.
قلت: فإني وجدت في بعض الآثار أن التدبير في المرض والصحة من الثلث؟ قال: نعم، قد قال بهذا بعض الفقهاء.
قلت: فإني وجدت أيضا في الأثر عن بعض الفقهاء في هذه المسألة في رجل يقول لعبد غيره: "أنت حر من مالي"؛ أنه لا شيء عليه؟ قال: نعم، هذا أيضا قول.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن رجل قال لعبد غيره: "أنت حر من مالي"، ثم مات القائل، هل للعبد أن يشترى من مال الهالك، وإن لم يكن له مال إلا ثمنه، فإذا مات القائل؛ لم يكن على ورثته شراء العبد من مال الهالك.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: عن رجل قال: "إنّ فلانا حر من مالي لعبد(1) قوم آخرين"؛ فالذي يؤمر به أن يشتريه ثم يعتقه، فإن لم /24 م/ يبعه مولاه، أو طلب به شططا في الثمن؛ لم يكن عليه، فإذا أيس من شرائه، وذلك أن يموت العبد أو أعتقه، أو ذهاب به حيث لا يقدر عليه؛ فإنه يؤمر أن يشتري مثله ويعتقه.
مسألة: ومن الأثر: وعن رجل قال: "إن فلانا حر من مالي لعبد ناس آخرين"؛ قال: هو حر من ماله اشتراه.
مسألة: سألت أبا الحسن محمد بن الحسن ? عن رجل قال لغلام
(1) هذا في ث. وفي الأصل: العبد.