الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٤٦مسألة: وقال أبو سعيد ? في رجل قال لعبد غيره: "أنت حر من مالي"؛ فقال من قال: لا يلزمه في هذا شيء. وقال من قال: يلزمه أن يعتقه، فإن مات أو عتق؛ فعليه قيمته، على هذا القول فإن عليه أن يشتريه، فإن لم يبعه له مولاه، فلينظر به البائع، فإن مات العبد؛ فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه.
مسألة من كتاب الأشياخ: /25 م/ ومن قال لعبد غيره: "أنت حر من مالي"؛ فلا شيء عليه؛ لأن خبر النبي - عليه السلام -: «لا يعتق ما لا يملك»(1). وفي الأثر أنه يلزمه شرواه إن بيع.
مسألة(2): ومن سماع محمد بن خالد: وعن صبي يعقل، حضرته الوفاة فأعتق غلامه؛ قال: يعتق إذا كان الصبي يصلي ويعقل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا أعتق الوالد مملوك ولده، ففي ذلك اختلاف؛ والذي أعمل عليه أن العتق يمضي. وأما إذا أعتق مملوك ولد ولده، ففي ذلك اختلاف أيضا؛ والذي يعجبني من القول أن العتق لا يمضي، والله أعلم.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، رقم: 3936. وأخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم: 510؛ وأبي بكر في الغيلانيات، رقم: 604.
(2) زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.