الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٥٢بسببه.
قال غيره: وقد قيل: عليه(1) ذلك في جميع ما ورثه. وقيل: ليس عليه في جميع ما ورثه، وعلى أولئك أن يسعوا لبقية الورثة، لكل واحد منهم بحصته.
مسألة: وعن رجل أقر عند الموت بأم ولد له ولده أنه سرقها من رجل، 28 س وله ولد منها، على من أثمان ولده إذا طلب ذلك سيد الأمة، في مال والدهم من الرأس(2)، أم على بني الأمة في حصتهم من ميراثهم من والدهم؟ قال أبو الوليد وتابعه مسبح: إن الجارية ترد إلى سيدها، وتؤخذ أثمان ولد الرجل منها (خ: من) رأس المال.
مسألة: وعن قومنا: إذا كان لأحدهم جارية يطؤها، وفي مذهبهم لا يرون الاستبراء، ويرون أنها إذا ولدت منهم فقد عتقت بولدها، كان حيا أو ميتا، و يموت أحدهم ويخلف جارية كان يطؤها، وكانت تلد منه ولم يعتقها إلا بمذهبه، هذا إذا ولدت وله وارث، قلت: أتكون جاريته هذه حرة بعده، أو هي مملوكة في حكم المسلمين لورثته، حتى يكون قد أعتقها قبل موته؟ قال: معي أنها تكون مملوكة حتى يعتقها، أو يكون لها منه ولد يرثها، أو يرث منها شيئا، فتعتق حينئذ بميراث ولده منها.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن الأمة التي يطؤها سيدها، فيموت وهي حامل، على من تكون نفقتها؟ قال: على الورثة.