الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٥٣قلت: فإن ولدت ولدا حيا، هل عليها أن ترد ما أنفق عليها الورثة؟ قال: ليس عليها ذلك كله، ولكن ترد عليهم من النفقة بقدر /29 م/ ميراث ولدها منها، تسعى به (خ: به) للورثة وهو دين عليها، ولا يكون على ولدها شيء. وإن كان لسيدها مال أنفق عليها من ماله، وإن ولدت ولدا حيا؛ لم يكن عليها ولا عليهم شيء، ويردون على ولدها حصته من غلتها وخدمتها. فإن لم يكن لسيدها مال، وأنفقوا حسبت نفقتها وخدمتها وغلتها، فإن ولدت ولدا حيا؛ عتقت وجعلت نفقتها في خدمتها وغلتها؛ لأنه تحسب قيمة خدمتها، وتحسب غلتها وتحسب نفقتها، فإن فضلت خدمتها وغلتها؛ كان لولدها حصته من ذلك، ويحسب لها من ثمنها الذي تسعى به لسائر الورثة، وإن فضلت نفقتها وخدمتها وغلتها؛ سعت للورثة بقدر حصة ولدها من فضل نفقتها عن غلتها وخدمتها، مع ما تسعى به لهم من قيمة حصته من رقبتها.
قلت: فإن ولدت ذكرا، فلم يرث معه أحد من الورثة الذين أنفقوا عليها، ولم يترك الهالك مالا غيرها، وقد أنفق عليها الورثة من أموالهم، هل عليها أن ترد ما استنفقت من عندهم، وترد عليهم الفضل؟ وإن كانت خدمتها وغلتها أكثر من نفقتها، كان لولدها ميراثه مما فضل بعد نفقتها.
قلت: فهل للورثة أن يستخدموها وهي حامل 29 س؟ قال: نعم.
قلت: فإن أغلت غلة، أو وهبت لها، أو أوصي لها بوصية؟ قال: أما الوصية فهي لها تفعل فيها ما شاءت، والغلة والهبة فهي بمنزلة مال سيدها، توقف كما يوقف مال سيدها حتى تلد، فإن ولدت ولدا حيا عتقت، وكان غلتها ومالها جميعا لورثة سيدها، وتعتق من ميراث ولدها، يرفع إلى سائر الورثة مما ورث من