قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٥٤

أبيه حصتهم من قيمتها، وإن لم يترك أبوه مالا غيرها؛ سعت للورثة في حصتهم من قيمتها. وإن أسقطت(1) ولدا ميتا ولم تلد؛ فهي أمة ومالها لورثته.

قلت: فإن لم يكن للهالك مال غيرها، وكانت لها غلة؟ قال: ينفق عليها من غلتها، فإن فضل عن نفقتها شيء وقف. وإن كان كفافا؛ فلا شيء على الورثة لها. وإن نقص عن نفقتها شيء؛ أنفق عليها الورثة تمام ما نقص من غلتها.

قلت: أرأيت إن قذفت أحدا، أو قذفها أحد وهي حامل من سيدها، فولدت(2) ولدا حيا، هل تحدّ ويحدّ لها من قذفها؟ قال: لا.

قلت: فإن شربت خمرا ثم ولدت؟ قال: عليها نصف الحد.

قلت: فإن جرحت، هل لها قصاص؟ قال: لا.

قلت: فما دية جرحها؟ قال: دية أمة، وهي بمنزلة مال سيدها.

قلت: فإن لم يحكم في /30 م/ جرحها حتى ولدت؟ قال: هو جرح أمة.

قلت: فإن لم يصح جرحها حتى تلد؟ قال: هو(3) جرح أمة، وهو لورثة سيدها.

قلت: فإن زاد الجرح من بعد ما ولدت؟ قال: تكون دية الزيادة دية حرة، وهي لها وليس للورثة منها.

قلت: فإن كاتبها أحد من الورثة وهي حامل؟ قال: تعتق إذا كاتبت، وعليها الثمن، يوقف كما وقف مال الهالك، ويكون بمنزلة مال الهالك، وتسلم غلتها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: سقطت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قولدت.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٥٩٤ / ٣٦٬٧٥٥