قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٥٥

قلت: فإن أدت بعض الثمن (خ: ثم عتقت)، هل تلزمها بقية الثمن؟ قال: يبطل عنها ما بقي من الثمن.

قلت: فإن لم تؤد من الثمن شيئا حتى ولدت؟ قال: لا شيء عليها من الثمن.

قلت: فإن أسقطت أو لم تلد؟ قال: فهي مكاتبة.

قال غيره: في الكتاب تحراف (خ: تحراق)(1)، والذي معنا أنه أراد قال: هي مكاتبة، وعليها الثمن تؤديه إلى الورثة.

قلت: فإن أدت الثمن أو نصفه، ثم ولدت؟ قال: يرد عليها ما أدت حصة ولدها، ويكون لسائر الورثة حصصهم مما أدت. وإن كان الذي أدت أقل من حصص الورثة؛ زادتهم تمام حصصهم من ميراث ولدها من أبيه، وليس على ولدها أن يرد عليها ما أدت من مكاتبتها قبل أن تلده، ولو ورث من أبيه 30 س مالا.

قلت: فإن مات سيدها وهي حامل منه، وقد كان سيدها يقصر الصلاة في القرية التي هو مات فيها، وفيها بعض ورثة الهالك يتم الصلاة، أتقصر أم تتم؟ قال: إذا كانت في قرية يتم فيها بعض الورثة ويقصر فيها بعضهم؛ فإنها تتم، وإن لم يكن في تلك القرية أحد يتم من الورثة وهم يقصرون فيها؛ فإنها تقصر وتصلي بصلاة الورثة حتى تضع حملها. فإن ولدت ولدا حيا صلت بصلاة نفسها، وإن أسقطت ولم تعتق؛ فإنها تصلي بصلاة الورثة، فإن كان بعضهم يتم وبعضهم يقصر؛ فالتمام أولى.

(1) ث: ااحراق (خ: ااحراف).

٢٣٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥