قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٥٧

قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: نعم، لا تعتق إذا كان سيدها حيا، وأما إذا مات وقد ترك منها أولادا له، فقد عتقت؛ لأنه قد صار لأولادها منها نصيب بالإرث، 31 س وتعتق من نصيب أولادها، ولا يلزم بقية الأولاد الذين ليس منها، ولو استفرغت نصيب أولادها كله، فإذا فرغ نصيب أولادها استسعاها بقية الأولاد الذين ليس منها، بما(1) يبقى لهم من ثمنها على قدر ميراثهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الأمة المدبرة على موت سيدها، وتلد في حياة السيد؛ فالأولاد مماليك، وما تلد(2) بعد موته فهم أحرار، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وهل على أم الولد سعاية للورثة، إذا مات سيدها ولها منه ولد وعتقت به، أم يكون على ولدها في ميراثه؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يغرم الابن(3) لبقية الورثة حصصهم من ثمن أمه إن كان له(4) مال ورثه من أبيه. وإن لم يكن له مال ورثه من أبيه؛ يستسعون أمه بحصصهم. وقول: لا يلزم الابن شيء ولا سعاية على أمه؛ لأنه لم يكن من فعله، ويعجبني هذا القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان الخروصي: فيمن أوصى بجميع أملاكه للفقراء من ضمان لزمه لم يعرف ربه، وترك من السراري ثلاثا أو أكثر، إحداهن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إنما

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تلك.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لابن.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥