الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٧٠قال غيره: وقد قيل: إنها مختلفة. وإذا شهد أحدهما /38 م/ أن فلانا أعطى ماله فلانا، وشهد أحدهما أنه تصدق به عليه؛ فعن أبي عثمان أنه قال: كله عندنا عطية إذا أحدث.
قال غيره: وقد قيل: إنها مختلفة.
مسألة: وسئل عن امرأة سوداء أنها حضرت مع الحاكم فقالت: "إنها كانت مملوكة وأعتقت"، فسئل أبو سعيد عن ذلك، ما يكون قولها في ذلك، هل يكون حكمها مملوكة؟ قال: معي أنه قيل: إنها تكون مملوكة بذلك، مقرة على نفسها بالرق مدعية للحرية.
قلت له: فإن لم يصح عليها حق حتى أقرت بذلك، هل تبطل المحاكمة بينها وبين من يدعي عليها ذلك؟ فكان معناه أنه كذلك.
قلت: أرأيت إن كان هكذا، فهل(1)؟ قال: معي أنها إذا أقرت بالملكة لم تكن لها محاكمة إلا بأمر سيدها.
مسألة: وعن عبد ادعى الحرية، فكلف البينة فأتى بشاهد لم يقدر على غيره، ثم إن العبد ضرب عين شاهده فنزعها، ما الحكم في ذلك، وكيف بهذا الشاهد إن هو ضرب العبد فنزع عينه، ما يجب عليه؟ قال: إذا ضرب عين حر فنزعها(2) فهو في رقبته، وهو عبد لا يثبت له الحرية.