الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٧٧ومن الجامع: وأما إذا شهد أحد 41 س الشريكين على الآخر أنه أعتق حصته، وأنكر المشهود عليه؛ فإني أرى أن هذا الشاهد إذا كذبه الآخر، لم يصدق عليه، [إلا أنه أقر على](1) نفسه أن نصيبه قد عتق حيث قال: إن شريكه قد أعتق حصته، فقد أقر أن العبد قد عتق كله، وهو الذي أدخل ذلك على شريكه؛ فالعبد حر كله، ويرجع على شريكه بقيمة حصته، ويستسعي هو العبد بالثمن كله، وهكذا أحببت، وينظر الأثر في ذلك إن شاء الله تعالى.
قال أبو الحواري: الذي وجدنا في الأثر أن المدعى عليه العتق هو الذي يتبع العبد بحصته.
قال غيره: وعلى بعض القول: إن العبد يعتق، ويسعى للجميعين بقيمته، ولا يغرم الشاهد ولا تتلف حصته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ث.
٢٣٬٦١٧ / ٣٦٬٧٥٥