قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٩١

مسألة من مسائل محمد بن نصر عن أبي علي: وعن رجل أخذ من ابنه جارية فخدمته أياما، ثم أعتقها بغير رأي ابنه؛ قال: لا يجوز عتقه.

مسألة: ومن الأثر عن جابر بن زيد: عن رجل قال غلامه لابنه ما عاش فإذا مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه فيظن أنه حر، فتزوج امرأة حرة؛ قال جابر: هو عبد لورثة الابن، وامرأته في الخيار، فإن شاءت قرت معه وإن شاءت فارقته.

مسألة: وعن رجل قضى ابنه غلاما له بحق له، ثم إن الأب انتزع الغلام وأعتقه، وأنكر ذلك الولد؛ فرأيهما أنه إن أشهد أني قد انتزعت غلام ابني هذا وقد أعتقته؛ فقد جاز /49 م/ عتقه، وإن لم يشهد بنزعه؛ فلا يجوز عتقه.

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: إنه يعتق إذا أعتقه، ولو لم ينزعه(1).

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن أعتق عبد ابنه(2) عتق وقد أتلفه، وإن نزعه من ابنه، ثم أعتقه الابن أو الأب؛ عتق أيضا.

مسألة: ومنه: وقال بعض الفقهاء: في ميت كان له ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم، فقال ابنه: "أبي أعتق هذا"، (وفي خ: فقال ابنه: "أعتق أبي هذا) في مرضه، لا بل هذا، لا بل هذا"؛ فإنهم يعتقون جميعا من قبل أنه زعم أن الثلث لواحد منهم فأقر به للأول فعتق، ثم أقر به للثاني فعتق؛ لأنه استهلك الأول والثاني، وزعم أنه هو الثالث، ارجع انظر في هذه.

(1) ث: ينزعه.

(2) ث: لله.

٢٣٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥