الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٩٢قال غيره: حسن مقاس على مذهب أصحابنا. وإن قال: "أعتق أبي هذا في مرضه"، ثم قال: "و(1) هذا"، ثم قال: "أو هذا"، وبين ذلك سكتات؛ فإن الأول يعتق ونصف الثاني وثلث الثالث.
مسألة على أثر مسألة عن أبي محمد: وسئل عن رجل قال: "إن والده يعتق فلانا عبدا من عبيده"، ثم قال: "لا بل فلان"، ثم قال: "لا بل فلان"؟ فقال: إذا كان قطع بين 49 س هذا اللفظ بسكوت؛ عتق العبيد الثلاثة كلهم، فإن أنكر الشركاء في الميراث؛ عتق العبيد الثلاثة كلهم، واستسعاهم الورثة بقدر حصصهم، وتسقط(2) حصة المقر بالعتق.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن بعض الكتب لا يؤخذ به إلا من عرف عدله: ولو هلك رجل وترك عبدين وترك وارثين، فأقر أحدهما أنه أعتق هذا بعينه، وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه؟ قال: يسعى كل واحد منهما للذي(3) أقر في ثلث نصيبه. وقال من قال: إنه يسعى بثلث قيمته؛ لأن له ثلث قيمته، والثلثان(4) للجميع(5)، لكل واحد منهما الثلث، فيسعى للذي أقر بعتقه بثلث قيمته، ويسعى للذي أنكر عتقه بنصف قيمته. وقال من قال: يعتق من حصته كله، فيعتق منه الثلث، ويبقى للذي أقر به السدس وهو ثلث نصيبه، ويسعى للذي أنكر بنصف قيمته. وإن أقر أحدهما أنه أعتق أحد العبدين في مرضه ولا يدري أيهما، وأنكر الآخر عتق ثلث نصيبه المقر من كل واحد منهما، ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصف قيمته، ولو شهدا جميعا أنه أعتق هذا
(1) ث: أو.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: سقط.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الذي.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الثلثا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: الجميع.