الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٩٣بعينه، وقال أحدهما: "أعتق هذا أيضا"؛ فإنه يعتق ثلثا الذي /50 م/ شهدا له، ويسعى في الثلث؛ لأنهما أقرا له بما لو صح لم يعتق إلا الثلثان؛ وذلك إذا كان ماله لا يكون إلا قيمة العبدين، والعبدان سواء في القيمة وذلك في الموصي، وعتق الآخر ويسعى بجميع قيمته، والذي شهدوا له أولا بالثلث من الآخر.
ومن غيره: قال: يثبت للذي أشهد له الثلث من المال في الحكم، ولا يدخل الآخر معه في الثلث. ولو شهد أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في صحته، وشهد الآخر أنه أعتق الآخر في مرضه؛ عتق نصف الشاهد من الذي شهد له في صحته، ويسعى [لهما الآخر](1) في نصف قيمته، ويعتق ثلث(2) نصيب الذي شهد له في المرض من العبد الذي شهد له، ويسعى له في سدس قيمته، ويسعى للآخر في نصف قيمته. وقال من قال: يسعى للذي شهد له بثلثي نصيبه وهو ثلث قيمته، ويسعى للمنكر بنصيبه كله وهو نصف قيمته.
مسألة: ومن غير هذا الكتاب: وعن رجل قال: إن أباه أو أحدا ممن له فيه ميراث أعتق غلامه فلانا، ولا يعلم ذلك غيره، فقال بقية الورثة: هذا أفسد(3)