الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٩٦ومن غيره: قال: لا يجوز بيع العبد الأخ من الرضاعة في حاجة ولا في غيرها إلا في الدين.
ومن غيره: وحفظ الوضاح بن عقبة(1): فيمن ملك إخوته من الرضاعة؛ قال: يستخدمهم ولا يبيعهم، ولو كان عليه دين؛ فليس فيهم بيع.
ومن غيره: قال: وقال عبد المقتدر: من ملك ابن عمه وابن خاله؛ استخدموا ولم يباعوا.
قلت: فابن ابن(2) العم وابن ابن(3) الخال؟ فقال برأيه: إن نسولهم مثلهم. واختلفوا في الذي يملكه فيعتق عليه وله فيه شريك، أيضمن أو لا يضمن، ومن أي وجه يضمن؟ فقال من قال: إنه إذا ملك شيئا ممن يعتق عليه، إذا ملكه عتق، وضمن لشركائه حصتهم، من أي وجه كان ملكهم؛ من ميراث أو هبة أو شراء أو وصية. وقال من قال: ليس عليه فيه ضمان من أي وجه كان ملكه لهم. [وقال من قال: إن كان ملكه لهم](4) من الشراء أو من هبة أو وصية؛ ضمن، وإن /52 م/ كان من ميراث لم يضمن. وقال من قال: يضمن في الشراء ولا يضمن في الوصية والهبة؛ لأن الميراث والوصية والهبة من فعل غيره له، والشراء من فعله في نفسه. وقال من قال: إنه كان يمكنه أن لا يقبل الهبة ولا الوصية ولا يملك. وقال من قال: ليس البيع عليه أيضا محجورا(5)، وقد كان جائزا له