قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٠١

فلقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء:26]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم:92،93]، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك.

مسألة: ومنه: واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الولد والوالد في الدين أو يختلف، ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم، ولا فرق بين الذكور والإناث. انتهى، فينظر في ذلك ولا يعمل إلا بعدله.

٢٣٬٦٤١ / ٣٦٬٧٥٥