الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٠٣(رجع) مسألة: سعيد بن قريش: رجل وطئ أمته حتى ماتت من وطئه؛ قال: عليه العتق، فإن وطئها حتى خلطها؛ لم تعتق.
مسألة: رجل له 55 س أمة صغيرة أو عبد صغير، فثقب لهما أذنيهما، أو أمر(1) من يثقبهما وحلاهما، وإنما أراد بذلك التزين لهما والبر بهما، أيعتقان بذلك أم لا؟ ليس هذا أمثله تخرجهما من ملكه، وهذا جائز في الإناث، وفي الحرائر والإماء، ولا يصلح في الذكران من الأحرار. وأقول: إن ذكران العبيد مثلهم.
قال غيره: وفي المنهج: ومن ثقب أمته، أو عبده الصغيرين في أذنيهما يريد بذلك تزينهما.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل إذا مثّل بعبده عتق؛ قال: وقد قيل: لو قطع أنملة أصبع فقد مثّل به على معنى ذلك.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل ضرب عبده على عينه فعورها، هل(2) يعتق؟ قال: معي أنه إذا مثل به عامدا عتق، وعندي أن عوار العين من المثلة.
قلت: فإن عاد أبصر بعينه بعد سنة، وكان قد حكم بعتقه؟ قال: إنما عندي أنه ينتظر به سنة، فإن أبصر بها وإلا عتق.
مسألة: وعن أبي سعيد في رجل ضرب غلامه بالنار عامدا، هل يعتق؟ قال: معي أنه قيل: إذا ضربه عمدا بالنار فأثرت فيه قليلا أو كثيرا؛ عتق.