قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٠٥

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يقع عتق ولا طلاق إذا صح انتزاعه لذلك قبل الطلاق والعتق.

مسألة: قيل له: فرجل مثّل بعبده مثلة عتق بها، هل يلزم السيد أرش الحدث إذا عتق العبد؟ قال: لا أعلم أن له على سيده أرشا في الحكم، إلا أن يزداد(1) الحدث من بعد العتق؛ فإنه عندي أنه يلزمه ما زاد من تآكل(2) الدواء أو شيء من ذلك؛ فمعي أنه قيل: يلزمه ذلك من دية الحر.

قيل له: فما المثلة التي يعتق (ع: يجب) بها العتق؟ قال: معي أنه قيل: إذا كان على العمد فما مثل به من قطع جوارحه، ما يلحقه به معنى المثلة من أنف، أو أذن، أو عين، أو يد، أو رجل، أو أصبع. وأرجو أنه قيل: ولو أنملة. وأما على الخطأ؛ فمعي أنه قيل: حتى يمثل به ما يجتمع له به الدية، مثل: اليدين أو الرجلين أو العينين أو يد أو رجل أو نحو هذا أو أنف.

قيل: فإن رشته في موضع من بدنه من علة يرجو له النفع بذلك، هل يعتق؟ قال: معي أنه قد قيل: يعتق(3). وقيل: إذا كان بأمر العبد ويرجى نفعه؛ لم يعتق.

قيل له: فإن كانت له أمة فحلق شعر رأسها، هل تعتق، ويكون هذا من المثلة؟ قال: أرجو أنه قد قيل: إذا كانت من /57 م/ ذوات الشعور، إن حلق رأسها مثلة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يزد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يأكل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: له يعتق.

٢٣٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥