الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٠٦قيل له: فإن مثل به مثلة عتق بها، ثم زادت عليه بعد العتق إلى أن مات، هل تلزم سيده دية؟ قال: معي أن عليه الدية.
قيل له: فإن مات قبل ثلاثة أيام، هل يكون فيه قود؟ قال: معي أن ليس فيه قود على الذي فعل.
قيل له: فما يكون الدية، في مال الفاعل أم على العاقلة؟ قال: يعجبني إن كان الحدث على العمد أن يكون في مال المحدث، وإن كان على الخطأ في الأصل؛ كان على العاقلة.
مسألة عن أبي عبد الله محمد بن الحسن السري: وعمن وطئ عبده، هل يعتق العبد؟ قال: لا؛ لأن هذا ليس مثلة تخرج العبد من ملك سيده، ولا يقال: إن من وطئ رجلا مثل، فقد مثل به.
قلت: أرأيت إن عقره في وطئه إياه، هل يلزمه له أرش؟ قال: ما أرى عليه إلا التوبة والإصلاح.
مسألة: قال غيره: وفي المنهج: ومن وطئ غلامه ولم يضر بالغلام؛ فلا أعلم أنه أحدا أنه قال يعتق.
(رجع) مسألة: ومن غيره: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها، فلبثت شهرا ثم طلقت نفسها؛ فليس ذلك إليها إذا افترقا من المجلس ولم تطلق نفسها، إلا إن جعله في يدها بحق.
وعن أبي علي ?: وعن رجل جعل عتق عبده في يده، فلبث 57 س شهرا ثم أعتق نفسه؛ فعتقه جائز.