قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٠٧

مسألة: وقيل: من خصي عبده عمدا، أو فقأ عينه، أو قطع يده أو شيئا من أنامله؛ فليعتقه إن صنع به شيئا من ذلك. وإن قتله عمدا؛ فعليه عتق رقبة، وإن قتله خطأ؛ فلا أرى عليه بأسا.

قال غيره: ومعي: أنه قد قيل: عليه العتق.

مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: فإن أطعم عبده النار أراد به نفعا له، هل يعتق العبد؟ قال: لا، إلا أن يكون ذلك مثلة مثل به فإنه يعتق.

ومن كتاب غدانة بن يزيد: ومن عور عيني غلامه؛ عتق، وأما أحدهما فلا، إلا أن يتعمد لذلك.

مسألة: وعن رجل خصي غلامه؛ فقال: يعتقه بذلك، ومن كتاب لغدانة بن يزيد أيضا.

مسألة: وعن رجل ضرب غلامه فبلغ به الجد(1)، هل يكون هذا من المثلة الذي يعتق به العبد؟ قال: لا، ولا أراه يعتق.

ومن غيره: ومن الأثر: إذا قطع أنملته، أو كسر سنه؛ إن ذلك من المثلة التي يعتق بها، وذلك في العبد.

مسألة من جواب أبي علي ?: سألت عن رجل عور عين خادمه خطأ، أيعتق، أو عليه كفارة إذا قتله، أو قتل عبد غيره، أو فقأ عينه خطأ، فإذا /58 م/ أدى ثمنه، أعليه كفارة؟ فأما عبد غيره إذا أدى الثمن؛ فما نرى عليه عتقا. وأما عبده فما عندنا عتق إلا في العمد، وسل عنها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحد.

٢٣٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥