قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٠٨

مسألة: وعن رجل كسر سن غلامه، أو قطع أنملة من أصبعه، فما حد المثلة التي يعتق بها العبد؟ قال: جزم الأنف، أو قطع أنملة، أو مثل ذلك، أو فقأ عين، أو مثل ذلك.

مسألة: وعن رجل قال لعبده: "إن أردت فأعتق نفسك في هذا الشهر"، فمات قبل أن يحول الشهر، وأعتق العبد فيه نفسه، وقال الورثة: لم يفعل ذلك في حياته؟ قال: لا أرى قوله له إلا جائرا؛ لأنه أعتق نفسه فيما جعل له فيه وقتا.

وعنه: إن قال: "احفر ثلاث حفر"، فحفر(1) حفرتين ومات سيده، وكره الورثة؟ قال: لا أرى إلا أنه حر؛ لأنه جعل ذلك له.

قال غيره: إذا قال له: "احفر ثلاث حفر وأنت حر"؛ عتق في الحكم من حينه، وليس عليه حفر.

مسألة: [قال غيره](2): ومن حاشية الكتاب بحفظ الفقيه العالم محمد ابن عبد الله بن مداد: وكذلك إذا كان السيد مختنا عبده، فأخطأ وقطع الحشفة كلها؛ فإنه يعتق، والله أعلم.

فإن احتج محتج وقال: أليس هذا خطأ؟ قلنا: نعم، كل خطأ وقع من السيد على عبده وأمته ما يبلغ به فيه 58 س ثمن العبد وهو دية الحر كلها، فإن العتق واقع، وبهذا القول نعتمد، وبه نعمل في جميع الأحداث كلها على الصفة المتقدمة، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥