قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٢٥

مسألة عن الصبحي: ويوجد قال: أما الوسم والكي؛ فلا يجوز معنا(1) للعبد، وأما الرشن فقد اختلف في ذلك، وهل فرق بين الوسم والكي، وما صفته وصفة الرشن؟

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا، وإن أثرت النار في العبد من مولاه؛ عتق، فلعلك أيها الشيخ تطالعها عسى أن تجد بين ذلك فرقا.

مسألة: ومنه: ومن كسرت رجل عبده وجبرت على شين، فأمر المجبر يكسرها؛ إنه لا يعتق العبد، والله أعلم.

(1) ث: معناه.

٢٣٬٦٦٥ / ٣٦٬٧٥٥